بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1/1621 ) وتاريخ 19/7/1432هـ القاضي بتعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات لتكون على فقرتين وفق النص التالي : ( أ) :
( أ ):
1- يستحق المـوظـف إجـازة عـادية مدتها (36) يوماً عـن كـل (سنة) من سنوات خدمته براتــب كـامل حسـب آخر راتب تقاضاه ، ويجـوز صـرف راتـبها مقدماً إذا كانت مـدة الإجازة التي يتمتع بهـا (شهراً) فأكثر.
2- يرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا يقل فترة التمتع
عن (خمسة أيام).
3- لا يـجوز تمديد الإجازة أكثر مـن مرة واحـدة.
4- لا يـؤجـل التمتـع بـها أكـثر من ثـلاث سنـوات.
5- على المـوظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن (36) يوماً خلال ثلاث سنوات.
6- على الإدارة إتـاحة الفـرصة للموظفين للتمتع بأجازاتهم السنوية مـن خـلال وضع برنامج
سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.
(ب):
1-إذا تـقدم المـوظف بطلـب التمتع بالإجازة العادية فعـلى الجـهة صاحـبة الصلاحـية الموافقة
عليها وعدم رفضها.
2- يجـوز لـلجهة تـأجـيل التمتع بهـا لحاجة العمل بـما لا يتجاوز (90) يوماً مـن التاريخ الـذي
حـدده الموظف في طلـب الإجازة.
3- على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة.
4- إذا لـم يتـقدم المـوظف بطلب هـذه الإجـازة فعـلى الجهـة إصدار قـرار بمنحها له دون الرجوع إليه ، وإبلاغه بالقرار.
5- على الموظف التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية.
6- لا يجوز له فيما بعد بالمطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.