منتدى الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الشؤون الاجتماعية
مرحباً بالزوار الكرام في هذا المنتدى والذي هو منكم واليكم
منتدى الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الشؤون الاجتماعية
مرحباً بالزوار الكرام في هذا المنتدى والذي هو منكم واليكم
منتدى الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الشؤون الاجتماعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الشؤون الاجتماعية

المنتدى الرسمي للموظفين والموظفات العاملين في الأقسام المالية والادارية بوزارة الشؤون الاجتماعية وفروعها
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالمنتدى الجديد

نأمل من الجميع التسجيل في المنتدى الجديد

www.mosa1.com


 

 [i]الخدمة المدنية تقرر تعديل المادة الاولى من لائحة الإجازات بعد الموافقة الكريمة عليها [/i]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ناصر




عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 01/06/2011

[i]الخدمة المدنية تقرر تعديل المادة الاولى من لائحة الإجازات بعد الموافقة الكريمة عليها  [/i] Empty
مُساهمةموضوع: [i]الخدمة المدنية تقرر تعديل المادة الاولى من لائحة الإجازات بعد الموافقة الكريمة عليها [/i]   [i]الخدمة المدنية تقرر تعديل المادة الاولى من لائحة الإجازات بعد الموافقة الكريمة عليها  [/i] Icon_minitimeالأحد أغسطس 14, 2011 7:09 pm

بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1/1621 ) وتاريخ 19/7/1432هـ القاضي بتعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات لتكون على فقرتين وفق النص التالي : ( أ) :

( أ ):

1- يستحق المـوظـف إجـازة عـادية مدتها (36) يوماً عـن كـل (سنة) من سنوات خدمته براتــب كـامل حسـب آخر راتب تقاضاه ، ويجـوز صـرف راتـبها مقدماً إذا كانت مـدة الإجازة التي يتمتع بهـا (شهراً) فأكثر.

2- يرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا يقل فترة التمتع
عن (خمسة أيام).

3- لا يـجوز تمديد الإجازة أكثر مـن مرة واحـدة.

4- لا يـؤجـل التمتـع بـها أكـثر من ثـلاث سنـوات.

5- على المـوظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن (36) يوماً خلال ثلاث سنوات.

6- على الإدارة إتـاحة الفـرصة للموظفين للتمتع بأجازاتهم السنوية مـن خـلال وضع برنامج
سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.

(ب):

1-إذا تـقدم المـوظف بطلـب التمتع بالإجازة العادية فعـلى الجـهة صاحـبة الصلاحـية الموافقة
عليها وعدم رفضها.

2- يجـوز لـلجهة تـأجـيل التمتع بهـا لحاجة العمل بـما لا يتجاوز (90) يوماً مـن التاريخ الـذي
حـدده الموظف في طلـب الإجازة.

3- على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة.

4- إذا لـم يتـقدم المـوظف بطلب هـذه الإجـازة فعـلى الجهـة إصدار قـرار بمنحها له دون الرجوع إليه ، وإبلاغه بالقرار.

5- على الموظف التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية.

6- لا يجوز له فيما بعد بالمطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[i]الخدمة المدنية تقرر تعديل المادة الاولى من لائحة الإجازات بعد الموافقة الكريمة عليها [/i]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسماء المرشجين لدورة النظام المحاسبي الحكومي الاولى بجدة
» المرشحين لدورة تنمية المهارات الفنية للعاملين في القطاع الإداري والمالي الاولى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الشؤون الاجتماعية :: التعليمات والاخبار :: التعليمات-
انتقل الى: